١٢٧٥٦ - عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخُدْري، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص»(١).
⦗٣٥٥⦘
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن شراء المغانم حتى تقسم»(٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦١١) و ٦/ ١٣١ (٢٠٨٨١) و ٦/ ٥٣٣ (٢٢٣٤٣) و ١٢/ ٤٣٦ (٣٤٠٠٤) مفرقا قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. و «أحمد» ٣/ ٤٢ (١١٣٩٧) قال: حدثنا أَبو سعيد. و «ابن ماجة»(٢١٩٦) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. و «التِّرمِذي»(١٥٦٣) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. و «أَبو يَعلى»(١٠٩٣) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل.