١٢٧٧٥ - عن سعيد بن المُسَيب، عن أبي سعيد الخُدْري، وأبي هريرة، رضي الله عنهما؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين
⦗٣٧٨⦘
بالثلاثة، فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك» (١).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بعث أخا بني عدي الأَنصاري، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله، يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان»(٢).
أخرجه مالك (٣)(١٨٢٥). والدَّارِمي (٢٧٣٩ و ٢٧٤٠) قال: أخبرنا عبد الله بن مَسلَمة، قال: حدثنا سليمان، هو ابن بلال. و «البخاري» ٣/ ٧٧ (٢٢٠١ و ٢٢٠٢) قال: حدثنا قتيبة، عن مالك.
(١) اللفظ للبخاري (٢٣٠٢ و ٢٣٠٣). (٢) اللفظ لمسلم (٤٠٨٦). (٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٥١٦)، وسويد بن سعيد (٢٢٩)، وورد في «مسند الموطأ» (٥٩٥) من طريق القَعنَبي.