للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٢٨٣٨ - عن عبد الرَّحمَن بن يعقوب، أنه قال: سألتُ أَبا سعيد الخُدْري عن الإزار؟ فقال: أنا أخبرك بعلم، سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:

«إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا» (١).

- وفي رواية: «عن عبد الرَّحمَن بن يعقوب، قال: سألتُ أَبا سعيد الخُدْري عن الإزار؟ فقال: على الخبير سقطت، قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج، أو لا جناح، فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من ذلك ففي النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه» (٢).

- وفي رواية: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فما كان إلى الكعبين فلا بأس، وما تحت الكعبين ففي النار، ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» (٣).

أخرجه مالك (٤) (٢٦٥٧). والحُميدي (٧٥٤) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٢٥٣١٨) قال: حدثنا يَعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق. و «أحمد» ٣/ ٥ (١١٠٢٣) قال: حدثنا محمد بن أَبي عَدي، عن شعبة. وفي ٣/ ٦ (١١٠٤٢) قال: حدثنا سفيان. وفي ٣/ ٣٠ (١١٢٧٦) قال: حدثنا يَعلى بن عبيد، قال: حدثنا محمد، يعني ابن إسحاق. وفي ٣/ ٤٤ (١١٤١٧) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.


(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ لأحمد (١١٤١٧).
(٣) اللفظ للنسائي (٩٦٣٣).
(٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٩١٣)، وسويد بن سعيد (٦٩٠)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٢٤) من طريق القَعنَبي.