للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي ٤/ ٤٠٧ (١٩٨٧٩) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله. و «عَبد بن حُميد» (٥٤٦) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر. و «التِّرمِذي» (١٧٢٠) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر. و «النَّسَائي» ٨/ ١٦١، وفي «الكبرى» (٩٣٨٧) قال: أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن أيوب. وفي ٨/ ١٩٠، وفي «الكبرى» (٩٣٨٦) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، ويزيد، ومعتمر، وبشر بن المُفَضَّل، قالوا: حدثنا عُبيد الله.

كلاهما (أيوب السَّخْتِياني، وعُبيد الله بن عمر) عن نافع مولى ابن عمر، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«أحل لبس الحرير والذهب لنساء أمتي، وحرم على ذكورها» (١).

- وفي رواية: «الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم» (٢).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: إن الله، عز وجل، أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها» (٣).

- ليس فيه: «عن رجل» (٤).

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.


(١) اللفظ لأحمد (١٩٨٧٩).
(٢) اللفظ لأحمد (١٩٧٤٤).
(٣) اللفظ للنسائي ٨/ ١٩٠.
(٤) المسند الجامع (٨٨٥١)، وتحفة الأشراف (٨٩٩٨)، وأطراف المسند (٨٨٦٧ و ٨٩٦١).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٥٠٨)، والبزار (٣٠٧٨)، والروياني (٥٣٨ و ٥٤٠)، والطبراني في «الأوسط» (٨٩٢٤)، والبيهقي ٢/ ٤٢٥ و ٣/ ٢٧٥ و ٤/ ١٤١، والبغوي (٣١٠٨).