للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٣٥١٦ - عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري، قال:

«لعن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم من فرق بين الوالد وولده (١)، وبين الأخ وأخيه» (٢).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يفرق بين الأمة وولدها في البيع» (٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٢٦٩). و «ابن ماجة» (٢٢٥٠) قال: حدثنا محمد بن عمر بن الهياج. و «أَبو يَعلى» (٧٢٥٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة.

⦗٥٤٢⦘

كلاهما (أَبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عمر) عن عُبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن طليق (٤) بن عمران بن حصين، عن أبي بردة بن أبي موسى، فذكره (٥).


(١) في طبعة دار الجيل، و «تحفة الأشراف»: «الوالدة وولدها».
(٢) اللفظ لابن ماجة.
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة في «المُصَنَّف».
(٤) طليق، بفتح الطاء، وكسر اللام. «توضيح المُشْتَبِه» ٦/ ٣١، و «تبصير المنتبه» ٣/ ٨٦٦.
- قال المِزِّي: طليق بن عمران بن حصين، ويقال: طليق بن محمد بن عمران بن حصين، الخُزاعي. «تهذيب الكمال» ١٣/ ٤٦١.
(٥) المسند الجامع (٨٨٧٠)، وتحفة الأشراف (٩١٠٤).
والحديث؛ أخرجه البزار (٣١٤٠)، والطبراني في «الدعاء» (٢١١٥)، والدارقُطني (٣٠٤٦)، والبيهقي ٩/ ١٢٨.