للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٣٨٤١ - عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«الصلاة إلى الصلاة التي قبلها كفارة، والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة، والشهر إلى الشهر الذي قبله كفارة، إلا من ثلاث، قال: فعرفنا أنه أمر حدث؛ إلا من الشرك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة، قال: قلنا: يا رسول الله، هذا الشرك بالله قد عرفناه، فما نكث الصفقة، وترك السنة؟ قال: أما نكث الصفقة: فأن تعطي رجلا بيعتك، ثم تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة: فالخروج من الجماعة».

أخرجه أحمد (١٠٥٨٤) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا العوام، قال: حدثني عبد الله بن السائب، عن رجل من الأنصار، فذكره.

• وأخرجه أحمد (٧١٢٩) قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا العوام بن حوشب، عن عبد الله بن السائب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما، قال: والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر، يعني رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما، قال: ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاث، قال: فعرفت أن ذلك لأمر حدث: إلا من الإشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة، قال: قلت: يا رسول الله، أما الإشراك بالله فقد عرفناه، فما نكث الصفقة؟ قال: أما نكث الصفقة: أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة: فالخروج من الجماعة».

ليس فيه: «عن رجل من الأنصار» (١)


(١) المسند الجامع (١٢٨١١)، وأطراف المسند (٩٧١٢ و ١٠٩٢٩)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٢٢٤، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٧٥١ و ٤٢٣٠)، والمطالب العالية (٢١٤٢).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٤٣٥)، والحارث بن أبي أُسامة، «بغية الباحث» (٦٠٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٦٢٠).