للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤١٨٧ - عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة، قال:

«أمرنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن نصلي بعد الجمعة أربعا».

قال سفيان: وقال غيري: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل أربعا».

وهذا أحسن، فأما الذي حفظت أنا الأول (١).

- وفي رواية: «إذا صليتم بعد الجمعة، فصلوا أربعا، فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت» (٢).

قال ابن إدريس: لا أدري هذا في حديث رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أم لا (٣).

- وفي رواية: «إذا صليتم بعد الجمعة، فصلوا أربعا».

زاد عَمرو في روايته: قال ابن إدريس: قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت (٤).

- وفي رواية: «إذا صليت بعد الجمعة، فصل أربعا».

قال وهيب: فقال عُبيد الله بن عمر، يرد على سهيل: حدثني نافع، عن ابن عمر؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» (٥).

⦗٨٥⦘

- وفي رواية: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل أربعا، فإن كان له شغل، فركعتين في المسجد، وركعتين في البيت» (٦).


(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لأحمد (٧٣٩٤).
(٣) يعني زيادة: «لا أدري هذا في حديث رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أم لا».
(٤) اللفظ لمسلم (١٩٩٢).
(٥) اللفظ لابن حبان (٢٤٧٩).
(٦) اللفظ لابن حبان (٢٤٨٥).