١٤١٨٧ - عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة، قال:
«أمرنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن نصلي بعد الجمعة أربعا».
قال سفيان: وقال غيري: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل أربعا».
وهذا أحسن، فأما الذي حفظت أنا الأول (١).
- وفي رواية:«إذا صليتم بعد الجمعة، فصلوا أربعا، فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت»(٢).
قال ابن إدريس: لا أدري هذا في حديث رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أم لا (٣).
- وفي رواية:«إذا صليتم بعد الجمعة، فصلوا أربعا».
زاد عَمرو في روايته: قال ابن إدريس: قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت (٤).
- وفي رواية:«إذا صليت بعد الجمعة، فصل أربعا».
قال وهيب: فقال عُبيد الله بن عمر، يرد على سهيل: حدثني نافع، عن ابن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين»(٥).
⦗٨٥⦘
- وفي رواية:«من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل أربعا، فإن كان له شغل، فركعتين في المسجد، وركعتين في البيت»(٦).
(١) اللفظ للحميدي. (٢) اللفظ لأحمد (٧٣٩٤). (٣) يعني زيادة: «لا أدري هذا في حديث رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أم لا». (٤) اللفظ لمسلم (١٩٩٢). (٥) اللفظ لابن حبان (٢٤٧٩). (٦) اللفظ لابن حبان (٢٤٨٥).