١٤٢٩١ - عن سعيد بن المُسَيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار، إلا تحلة القسم»(١).
- وفي رواية:«لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار، إلا تحلة القسم»(٢).
- وفي رواية:«ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، فتمسه النار، إلا تحلة القسم»(٣).
- وفي رواية:«من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث، لم تمسه النار، إلا تحلة القسم» يعني الورود (٤).
- وفي رواية:«من قدم ثلاثة من صلبه لم يدخل النار، إلا تحلة القسم»(٥).
- وفي رواية:«لا يموت لرجل ثلاثة من الولد فيلج النار، إلا تحلة القسم»(٦).
أخرجه مالك (٧)(٦٣١). وعبد الرزاق (٢٠١٣٩) قال: أخبرنا معمر. و «الحميدي»(١٠٥٠) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة»(١١٩٩٩) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أحمد» ٢/ ٢٣٩ (٧٢٦٤) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٢٧٦ (٧٧٠٧) قال:
⦗٢٣٢⦘
حدثنا عبد الرزاق، قال: قال معمر.
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ». (٢) اللفظ للحميدي. (٣) اللفظ لأحمد (١٠١٢٤). (٤) اللفظ لأحمد (٧٧٠٧). (٥) اللفظ لأحمد (١٠٢١٣). (٦) اللفظ لابن ماجة. (٧) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٩٨٢)، وسويد بن سعيد (٤٠٣)، وعبد الرَّحمَن بن القاسم (١٥)، وورد في «مسند الموطأ» (١٣٥).