١٤٥٨٤ - عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، إلا بإذنه، ولا تاذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره»(١).
- وفي رواية:«لا تصوم المرأة، وزوجها شاهد، يوما من غير شهر رمضان، إلا بإذنه»(٢).
أخرجه أحمد (٧٣٣٨ م) قال: حدثنا سفيان. و «الدَّارِمي»(١٨٤٤) قال: أخبرنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا سفيان. و «البخاري» ٧/ ٣٩ (٥١٩٥) قال: حدثنا أَبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. و «ابن ماجة»(١٧٦١) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «التِّرمِذي»(٧٨٢) قال: حدثنا قتيبة، ونصر بن علي، قالا: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «النَّسَائي» في «الكبرى»(٢٩٣٣) قال: أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أَبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (٣٢٧٥) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. و «أَبو يَعلى»(٦٢٧٣) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال:
⦗٥٨٤⦘
حدثنا سفيان. و «ابن خزيمة»(٢١٦٨) قال: حدثنا أَبو عمار، الحسين بن حريث، قال: حدثنا سفيان.