للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٥٨٤ - عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، إلا بإذنه، ولا تاذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره» (١).

- وفي رواية: «لا تصوم المرأة، وزوجها شاهد، يوما من غير شهر رمضان، إلا بإذنه» (٢).

أخرجه أحمد (٧٣٣٨ م) قال: حدثنا سفيان. و «الدَّارِمي» (١٨٤٤) قال: أخبرنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا سفيان. و «البخاري» ٧/ ٣٩ (٥١٩٥) قال: حدثنا أَبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. و «ابن ماجة» (١٧٦١) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «التِّرمِذي» (٧٨٢) قال: حدثنا قتيبة، ونصر بن علي، قالا: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٢٩٣٣) قال: أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أَبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (٣٢٧٥) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. و «أَبو يَعلى» (٦٢٧٣) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال:

⦗٥٨٤⦘

حدثنا سفيان. و «ابن خزيمة» (٢١٦٨) قال: حدثنا أَبو عمار، الحسين بن حريث، قال: حدثنا سفيان.


(١) اللفظ للبخاري.
(٢) اللفظ للدارمي.