١٤٥٨٦ - عن أبي عثمان التبان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تصوم المرأة يوما، من غير شهر رمضان، وزوجها شاهد، إلا بإذنه»(١).
- وفي رواية:«لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها»(٢).
⦗٥٨٦⦘
- وفي رواية:«لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد، إلا بإذنه، إلا رمضان»(٣).
أخرجه الحُميدي (١٠٤٦) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة»(٩٨٠٥) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و «أحمد» ٢/ ٢٤٥ (٧٣٣٨ م) قال: قرئ على سفيان. وفي ٢/ ٤٤٤ (٩٧٣٢) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرَّحمَن، عن سفيان. وفي ٢/ ٤٦٤ (٩٩٨٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان. وفي ٢/ ٤٧٦ (١٠١٧١) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي ٢/ ٥٠٠ (١٠٥٠١) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان.