للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٥٨٦ - عن أبي عثمان التبان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«لا تصوم المرأة يوما، من غير شهر رمضان، وزوجها شاهد، إلا بإذنه» (١).

- وفي رواية: «لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها» (٢).

⦗٥٨٦⦘

- وفي رواية: «لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد، إلا بإذنه، إلا رمضان» (٣).

أخرجه الحُميدي (١٠٤٦) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٩٨٠٥) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و «أحمد» ٢/ ٢٤٥ (٧٣٣٨ م) قال: قرئ على سفيان. وفي ٢/ ٤٤٤ (٩٧٣٢) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرَّحمَن، عن سفيان. وفي ٢/ ٤٦٤ (٩٩٨٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان. وفي ٢/ ٤٧٦ (١٠١٧١) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي ٢/ ٥٠٠ (١٠٥٠١) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان.


(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٣) اللفظ لأحمد (١٠١٧١).