١٤٥٨٧ - عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، إلا بإذنه، ولا تاذن لرجل في بيتها
⦗٥٨٧⦘
وهو له كاره، وما تصدقت من صدقة، فله نصف صدقتها، وإنما خلقت من ضلع».
أخرجه ابن حبان (٤١٧٠) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا حيوة، عن ابن الهاد، عن مسلم بن الوليد، عن أبيه، فذكره (١).