١٤٦٥٨ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«تستامر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها»(١).
- وفي رواية:«إن رضيت فلها رضاها، وإن كرهت فلا جواز عليها، يعني اليتيمة»(٢).
- وفي رواية:«تستامر اليتيمة في نفسها، فإذا أمسكت فهو رضاها»(٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٠٢٩٧) عن الثوري. و «ابن أبي شيبة»(١٦٢٣٢) قال: حدثنا أَبو معاوية. و «أحمد» ٢/ ٢٥٩ (٧٥١٩) قال: حدثنا عبد الواحد. وفي ٢/ ٣٨٤ (٨٩٧٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي ٢/ ٤٧٥ (١٠١٥١) قال: حدثنا يحيى. و «أَبو داود»(٢٠٩٣) قال: حدثنا أَبو كامل، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن زُريع (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، المعنى. (قال أَبو داود: وكذلك رواه أَبو خالد، سليمان بن حَيَّان، ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عَمرو). وفي (٢٠٩٤) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس. و «التِّرمِذي»(١١٠٩) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. و «النَّسَائي» ٦/ ٨٧، وفي «الكبرى»(٥٣٦٠) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. و «أَبو يَعلى»(٦٠١٩) قال: حدثنا أَبو يوسف الجيزي، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان.