«ينهى عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن لبستين، فأما اليومان، فيوم الفطر، ويوم الأضحى، وأما البيعتان، فالملامسة والمنابذة، فالملامسة أن
⦗١٦٨⦘
يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، وأما المنابذة فأن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وأما اللبستان، فأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد مفضيا، وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره وخارجته على أحد عاتقيه ويبرز شقه» (١).
- وفي رواية:«عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: ينهى عن صيامين، وبيعتين، الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة»(٢).
- وفي رواية:«عن أبي هريرة، أنه قال: نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه»(٣).
أخرجه عبد الرزاق (٧٨٨٠) عن مَعمَر. وفي (١٤٩٩١) قال: أخبرنا ابن جُريج. و «البخاري» ٣/ ٥٥ (١٩٩٣) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام، عن ابن جُريج. و «مسلم» ٥/ ٢ (٣٧٩٧) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج.
كلاهما (مَعمَر بن راشد، وابن جُريج) عن عَمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء، فذكره (٤).