١٤٨٥٥ - عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا تقسم ورثتي دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤونة عاملي، فهو صدقة»(١).
- وفي رواية:«لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤونة عاملي، فهو صدقة»(٢).
⦗٢٥٤⦘
- وفي رواية:«إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركت بعد مؤونة عاملي، ونفقة نسائي، صدقة»(٣).
أخرجه مالك (٤)(٢٨٤١). والحُميدي (١١٦٨) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٢/ ٢٤٢ (٧٣٠١) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٣٧٦ (٨٨٧٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفي ٢/ ٤٦٣ (٩٩٧٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٤٦٤ (٩٩٨٢) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان. و «البخاري» ٤/ ١٥ (٢٧٧٦) و ٤/ ٩٩ (٣٠٩٦) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك.
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ». (٢) اللفظ لأحمد (٧٣٠١). (٣) اللفظ لأحمد (٩٩٧٣). (٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٠٩٧)، وسويد بن سعيد (٧٨٣)، وابن القاسم (٣٧٢)، وورد في «مسند الموطأ» (٥٧٣).