ستتهم (أحمد بن حنبل، والعباس، ويحيى بن موسى، ونوح، وإسحاق، وأَبو بكر بن زنجويه) عن عبد الرزاق، عن مَعمَر بن راشد، عن ابن طاووس، عن أبيه، فذكره (١).
- في رواية أحمد بن حنبل، قال عبد الرزاق: وهو اختصره، يعني معمرا.
- قال التِّرمِذي: سألت محمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث، فقال: هذا حديثٌ خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة غلاما، فطاف عليهن، فلم تلد امرأة منهن، إلا امرأة نصف غلام، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لو قال: إن شاء الله لكان كما قال.
هكذا روي عن عبد الرزاق، عن مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، هذا الحديث بطوله، وقال: سبعين امرأة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مئة امرأة.
• أَخرجه عبد الرزاق (١١٣٣٣) عن مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه؛ من حلف، فقال: إن شاء الله فله ثنياه، ما لم يقم من مجلسه. «موقوف»، وليس فيه:«عن أبي هريرة».