١٤٨٩٩ - عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة، قال:
«قتل رجل على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فرفع ذلك إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، قال: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة»(١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥٧٧). و «ابن ماجة»(٢٦٩٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. و «أَبو داود»(٤٤٩٨) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. و «التِّرمِذي»(١٤٠٧) قال: حدثنا أَبو كُريب. و «النَّسَائي» ٨/ ١٣، وفي «الكبرى»(٦٨٩٨) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، وأحمد بن حرب.
خمستهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، وعثمان، ومحمد بن العلاء، أَبو كُريب، وأحمد بن حرب) عن أبي معاوية محمد بن خازم، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، فذكره (٢).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، والنسعة: حبل.