للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي (٧٢١٣) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن بشر، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إسحاق (ح) وأخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إسحاق. وفي (٧٢١٤) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر بن المُفَضَّل، قال: حدثنا إسماعيل بن أُمية. و «أَبو يَعلى» (٦٥٤١) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن أيوب بن موسى. وفي (٦٦٠٨) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب.

سبعتهم (عُبيد الله بن عمر، والرجل الذي حدث ابن جُريج، وأيوب بن موسى، وأسامة بن زيد، ومحمد بن عَجلان، وعبد الرَّحمَن بن إسحاق، وإسماعيل بن أُمية) عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري، عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن عادت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر». يعني الحبل (١).

- وفي رواية: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر، أو ضفير من شعر» (٢).

لم يقل سعيد بن أبي سعيد: «عن أبيه» (٣).


(١) اللفظ للحميدي (١١١٣).
(٢) اللفظ لأحمد (٨٨٧٣).
(٣) المسند الجامع (١٣٧٤٨)، وتحفة الأشراف (١٢٩٤٨ و ١٢٩٥١ و ١٢٩٥٣ و ١٢٩٧٩ و ١٢٩٨٥ و ١٣٠٥٢ و ١٤٣١١ و ١٤٣١٩)، وأطراف المسند (٩٣٦٨ و ١٠١٤٧).
والحديث؛ أخرجه البزار (٨٤٥٥ و ٨٤٦٤ و ٨٥٢٧ و ٨٥٢٩)، وأَبو عَوانة (٦٣٢٠: ٦٣٢٤)، والدارقُطني (٣٣٢٩ و ٣٣٣٤ و ٣٣٣٦)، والبيهقي ٨/ ٢٤٢ و ٢٤٤، والبغوي (٢٥٨٨).