١٤٩١٤ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا سرق العبد فبعه ولو بنش».
يعني نصف أوقية (١).
- وفي رواية: «إذا أبق العبد، وقال مرة: إذا سرق، فبعه ولو بنش».
والنش: نصف الأوقية (٢).
- وفي رواية: «إذا سرق المملوك بعه ولو بنش».
قال أَبو عبد الله البخاري: النش: عشرون، والنواة: خمسة، والأوقية: أربعون (٣).
- وفي رواية: «إذا سرق العبد فبعه ولو بِوُقية».
والوُقِية: أربعون درهما (٤).
(١) اللفظ لأحمد (٨٤٣٢).(٢) اللفظ لأحمد (٩٠١٨).(٣) اللفظ للبخاري.(٤) اللفظ لأبي يَعلى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.