للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كلاهما (الحارث بن عبد الرَّحمَن، وعمر بن أبي سلمة) عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف، فذكره (١).

- في رواية أحمد (٧٨٩٨): قال ابن أبي ذِئب في آخر الحديث: قال الزُّهْري: فأتي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم برجل سكران في الرابعة، فخلى سبيله.

- وقال أَبو داود: وكذا حديث عمر بن أَبي سلمة، عن أَبيه، عن أَبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ إِذا شرب الخمرَ فاجلدوهُ، فإِن عاد الرابعة فاقتُلوه.

قال أَبو داود: وكذا حديث سُهيل، عن أَبي صالح، عن أَبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ إن شربوا الرابعة فاقتلوهم.

وكذا حديث ابن أَبي نُعم، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.

وكذا حديث عبد الله بن عَمرو، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.

والشَّريد، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.

وفي حديث الجَدَلي، عن معاوية؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة، فاقتلوه».


(١) المسند الجامع (١٣٧٦٣)، وتحفة الأشراف (١٤٩٤٨)، وأطراف المسند (١٠٧٥٣).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٤٥٨)، والبزار (٨٦٥٠)، وابن الجارود (٨٣١)، والبيهقي ٨/ ٣١٣.