١٨٧٦٠ - عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، عن عائشة، قالت:
«إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز»(١).
- وفي رواية:«إن كانت المرأة لتجير على المسلمين، وقال مرة أخرى: إن كانت الوليدة».
أخرجه أَبو داود (٢٧٦٤) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة, قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن منصور. و «النَّسَائي» في «الكبرى»(٨٦٣٠) قال: أخبرنا أَبو الأشعث، عن خالد، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان.
كلاهما (منصور بن المُعتَمِر، وسليمان بن مِهران الأعمش) عن إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، عن الأسود بن يزيد، فذكره (٢).
(١) اللفظ لأبي داود. (٢) المسند الجامع (١٧١١٤)، وتحفة الأشراف (١٥٩٦٨ و ١٥٩٩٨)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٥١٢). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٤٩٩)، وسعيد بن منصور (٢٦١١)، والبيهقي ٨/ ١٩٤.