كلاهما (أَبو بكر بن علي، وأَبو يَعلى الموصلي) عن أبي معمر، إسماعيل بن إبراهيم القطيعي، قال: حدثنا علي بن هاشم، عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائل، عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة، قالت:
⦗٢٦٦⦘
«ما ضرب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم امرأة له قط، ولا جلد خادما له قط، ولا ضرب بيده شيئًا قط، إلا في سبيل الله، أو تنتهك محارم الله، فينتقم لله»(١).
- وفي رواية:«ما ضرب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم امرأة قط، ولا ضرب خادما له قط، ولا ضرب بيده شيئًا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء، فانتقمه من صاحبه، إلا أن تنتهك محارم الله، فينتقم».
- جعله من رواية هشام بن عروة، عن بكر بن وائل، عن الزُّهْري، عن عروة، وقد سلف قبل من رواية هشام بن عروة، عن عروة (٢).
(١) اللفظ للنسائي. (٢) المسند الجامع (١٧١٤٦)، وتحفة الأشراف (١٦٤١٨ و ١٦٦٢٥ و ١٦٦٦٤ و ١٦٨٤٨ و ١٧٠٥١ و ١٧٢١٨ و ١٧٢٦٢)، وأطراف المسند (١١٧٨٧ و ١١٨٥٢). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٨١٠: ٨١٢)، وهناد في «الزهد» (١٢٦٦)، والطبراني في «الأوسط» (٧٦٥١)، والبيهقي ٧/ ٤٥ و ١٠/ ١٩٢، والبغوي (٣٦٦٧).