للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كتاب النكاح

١٩٣٠٠ - عن فاطمة بنت المنذر، عن أُم سلمة، قالت: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» (١).

- وفي رواية: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» (٢).

أخرجه التِّرمِذي (١١٥٢) قال: حدثنا قتيبة. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٤٤١) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. و «ابن حِبَّان» (٤٢٢٤) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا أَبو كامل الجَحدري.

كلاهما (قتيبة، وأَبو كامل الجَحدري، فضيل بن حسين) عن أبي عَوانة الوضاح، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، فذكرته (٣).

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.


(١) اللفظ للترمذي.
(٢) اللفظ لابن حبان.
(٣) المسند الجامع (١٧٥٧٩)، وتحفة الأشراف (١٨٢٨٥).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٥١٧).
وأخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٨٨٧ و ١٩٦٢) موقوفا.