١٩٣٠٠ - عن فاطمة بنت المنذر، عن أُم سلمة، قالت: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام»(١).
- وفي رواية:«لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء»(٢).
أخرجه التِّرمِذي (١١٥٢) قال: حدثنا قتيبة. و «النَّسَائي» في «الكبرى»(٥٤٤١) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. و «ابن حِبَّان»(٤٢٢٤) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا أَبو كامل الجَحدري.
كلاهما (قتيبة، وأَبو كامل الجَحدري، فضيل بن حسين) عن أبي عَوانة الوضاح، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، فذكرته (٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(١) اللفظ للترمذي. (٢) اللفظ لابن حبان. (٣) المسند الجامع (١٧٥٧٩)، وتحفة الأشراف (١٨٢٨٥). والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٥١٧). وأخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٨٨٧ و ١٩٦٢) موقوفا.