كلاهما (عبد الله بن أَبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم، وأخوه محمد بن أَبي بكر) عن عبد الملك بن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام، عن أبيه أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حين تزوج أُم سلمة، وأصبحت عنده، قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك، ودرت، فقالت: ثلث»(١).
«مُرسَل»(٢).
• وأخرجه مسلم (٣٦١٣) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، قال: حدثنا سليمان، يعني ابن بلال. وفي (٣٦١٤) قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أَبو ضمرة.
كلاهما (سليمان بن بلال، وأَبو ضمرة أَنس بن عياض) عن عبد الرَّحمَن بن حميد بن عبد الرَّحمَن بن عوف القرشى، عن عبد الملك بن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام، عن أبيه أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حين تزوج أُم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع، وللثيب ثلاث».
مرسل أيضا (٣).
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ». (٢) أخرجه أَبو عَوانة (٤٣٠١ و ٤٣٠٧ و ٤٣٠٨)، والبيهقي ٧/ ٣٠٠، والبغوي (٢٣٢٧). (٣) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٠٠.