- وفي رواية:«عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، قال: اختلف أَبو هريرة، وابن عباس، في المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت حملها، فقال أَبو هريرة: تزوج، وقال ابن عباس: أبعد الأجلين، قال: فبعثوا إلى أُم سلمة، فقالت: توفي زوج سبيعة بنت الحارث، فولدت بعد وفاته بخمس عشرة ليلة، نصف شهر، قالت: فخطبها رجلان، قال: فحطت بنفسها إلى أحدهما، فلما خشوا أن تفتات بنفسها إلى أحدهما، قالوا: إنك لم تحلين، فانطلقت إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: قد حللت، فانكحي من شئت»(١).
- وفي رواية:«عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، قال: قيل لابن عباس، في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة: أيصلح لها أن تزوج؟ قال: لا، إلا آخر الأجلين، قال: قلت: قال الله تبارك وتعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} فقال: إنما ذلك في الطلاق، فقال أَبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فأرسل غلامه كُريبا، فقال: ائت أُم سلمة، فسلها هل كان هذا سنة من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ فجاء، فقال: قالت: نعم؛ سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأمرها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن تزوج، فكان أَبو السنابل فيمن يخطبها»(٢).
• وأخرجه البخاري ٧/ ٧٣ (٥٣١٨) قال: حدثنا يحيى بن بُكير. و «النَّسَائي» ٦/ ١٩٣, وفي «الكبرى»(٥٦٨٠) قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، قال: حدثني أبي.