للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- كتاب العتق

١٩٣١٦ - عن نبهان مولى أُم سلمة، عن أُم سلمة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه» (١).

- وفي رواية: «إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قد كان عهد إلينا، إذا كان لإحدانا مكاتب، فقضى ما بقي من كتابته، فاضربن دونه الحجاب» (٢).

- وفي رواية: «عن نبهان، مكاتب أُم سلمة، قال: كنت أقود بها، أحسبه قال: بالبيداء، فقالت: من هذا؟ قلت: أنا نبهان، قالت: إني قد تركت بقية كتابك لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أُمية، أعنته به في نكاحه، قال: قلت: لا أدفعه إليه أبدا، قالت: إن كان إنما بك أن تراني، وتدخل علي، فوالله لا تراني أبدا، إني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: إذا كان عند المكاتب ما يؤدي، فاحتجبن منه» (٣).

⦗٣٩٣⦘

- وفي رواية: «عن نبهان مولى أُم سلمة، أن أُم سلمة كاتبته، فبقي من كتابته ألفا درهم، قال نبهان: كنت أمسكها لكي لا تحتجب عني أُم سلمة، قال: فحججت، فرأيتها بالبيداء، فقالت لي: من ذا؟ فقلت: أنا أَبو يحيى، فقالت لي: أي بني، تدعو إلي ابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أُمية، وتعطي في نكاحه الذي لي عليك، وأنا أقرأ عليك السلام؟، قال: فبكيت وصحت، وقلت: والله لا أدفعها إليه أبدا، فقالت: أي بني، إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يقضي عنه، فاحتجبي».


(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ للنسائي (٥٠١٦).
(٣) اللفظ لعبد الرزاق في «المُصَنَّف».