للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اللباس والزينة

١٩٣٢٦ - عن سليمان بن يسار، عن أُم سلمة، قالت:

⦗٤١٠⦘

«سئل النبي صَلى الله عَليه وسَلم: كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: شبرا، قالت: إذا ينكشف عنها؟ قال: فذراعا، لا تزيد عليه» (١).

- وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، كيف بالنساء؟ قال: يرخين شبرا، قلت: إذا ينكشف عنهن يا رسول الله، قال: فذراع، لا يزدن عليه» (٢).

- وفي رواية: «عن أُم سلمة، أنها قالت: يا رسول الله، ذيول النساء؟ قال: ترخين شبرا، قالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: ذراعا، لا تزدن عليه» (٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٣٨٨) قال: حدثنا مُعتَمِر بن سليمان. و «أحمد» ٦/ ٢٩٣ (٢٧٠٤٦) قال: حدثنا ابن نُمير. وفي ٦/ ٣١٥ (٢٧٢١٦) قال: حدثنا محمد بن عبيد. و «ابن ماجة» (٣٥٨٠) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا المُعتَمِر بن سليمان. و «أَبو داود» (٤١١٨) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عيسى. و «النَّسَائي» ٨/ ٢٠٩، وفي «الكبرى» (٩٦٥٩) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المُعتَمِر، وهو ابن سليمان (٤).


(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ لأحمد (٢٧٢١٦).
(٣) اللفظ للنسائي (٩٦٦٠).
(٤) تحرف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا النضر، قال: حدثنا المُعتَمِر، وهو ابن سليمان» والصواب حذف «قال: حدثنا النضر» وهو على الصواب في «السنن الكبرى»، و «تحفة الأشراف».