١٩٣٢٧ - عن صفية بنت أبي عبيد، عن أُم سلمة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛
«أنها قالت، حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخيه شبرا، قالت أُم سلمة: إذا ينكشف عنها، قال: فذراعا، لا تزيد عليه»(١).
- وفي رواية:«سألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ذيول النساء؟ فقال: شبرا، فقلت: إذا تخرج أقدامهن يا رسول الله، قال: فذراع، لا تزدن عليه»(٢).
- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم لما ذكر في الإزار ما ذكر، قالت أُم سلمة: فكيف بالنساء؟ قال: يرخين شبرا، قالت: إذا تبدو أقدامهن، قال: فذراعا، لا يزدن عليه»(٣).
أخرجه مالك (٤)(٢٦٥٨) عن أَبي بكر بن نافع. و «أحمد» ٦/ ٢٩٥ (٢٧٠٦٧) قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. وفي ٦/ ٣٠٩ (٢٧١٧١) قال: حدثنا يَعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق (ح) ويزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق.
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ». (٢) اللفظ لأحمد (٢٧١٧١). (٣) اللفظ للنسائي ٨/ ٢٠٩. (٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٩١٧)، وابن القاسم (٥٢٣)، وسويد بن سعيد (٦٩١)، وورد في «مسند الموطأ» (٨٤٣).