ـ وقال أَبو داود: اختلفوا على مالك، وعلى محمد بن عَمرو، في عَمرو بن مسلم، قال بعضهم: عمر، وأكثرهم قال: عَمرو، قال أَبو داود: وهو عَمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي.
- وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، والصحيح هو عَمرو بن مسلم.
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: عَمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة، وقد اختلف في اسمه فقيل: عمر، وقيل: عَمرو، وهو مدني.
- وقال ابن حبان عقب (٥٩١٦): وهم فيه مالك، حيث قال: عَمرو بن مسلم، وإنما هو: عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة، وأخوه عَمرو بن مسلم لم يدركه مالك، وهو تابعي، روى عنه الزُّهْري (١).
• أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٩٤) قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرَّحمَن بن حَرملة، عن سعيد بن المُسَيب، أنه قال: من كان يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئا، إذا أهل ذو الحجة. «موقوف».
• وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٢١٢, وفي «الكبرى»(٤٤٣٧) قال: أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنبأنا شريك، عن عثمان الأحلافي، عن سعيد بن المُسَيب، قال: من أراد أن يضحي، فدخلت أيام العشر، فلا يأخذ من شعره، ولا أظفاره.
فذكرته (٢) لعكرمة، فقال: ألا يعتزل النساء، والطيب؟!. «موقوف».
(١) كذا قال ابن حبان، وقال ابن حجر: لم يوافقه أحد، علمته، على ذلك. «تهذيب التهذيب» ٨/ ١٠٤. (٢) القائل: فذكرته، هو عثمان بن حكيم الأحلافي، الأوسي.