٢٠٧٢ - عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، رضي الله عنه، قال:
«بينا أنا جالس عند رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث.
قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها.
⦗٢٥٩⦘
قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» (١).
- وفي رواية:«كنت جالسا عند النبي صَلى الله عَليه وسَلم إذ جاءته امرأة، فقالت: إنه كان على أمي صوم شهرين، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين قضيتيه، أكان يجزئ عنها؟ قالت: بلى، قال: فصومي عنها»(٢).
- وفي رواية:«أن امرأة أتت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة؟ قال: قد وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث.
قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئ، أو يقضي عنها، أن أصوم عنها؟ قال: نعم.
قالت: وإنها لم تحج، أفيجزئ، أو يقضي عنها، أن أحج عنها؟ قال: نعم» (٣).
(١) اللفظ لمسلم (٢٦٦٧). (٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٢٧٤). (٣) اللفظ لأبي داود (٢٨٧٧).