٢٠٨٣ - عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته، أو مملوكه، فليس منا»(١).
- وفي رواية:«من حلف بالأمانة فليس منا»(٢).
أخرجه أحمد (٢٣٣٦٨) قال: حدثنا وكيع. و «أَبو داود»(٣٢٥٣) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. و «ابن حِبَّان»(٤٣٦٣) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري، قال: حدثنا وكيع.
⦗٢٧٠⦘
كلاهما (وكيع، وزهير) عن الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بُريدة، فذكره (٣).
- في روايتي أبي داود، وابن حبان:«عن ابن بُريدة». وقال ابن حبان: ابن بُريدة؛ عبد الله بن بُريدة بن حصيب.