للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- كتاب الأَيمان

٢٠٨٣ - عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته، أو مملوكه، فليس منا» (١).

- وفي رواية: «من حلف بالأمانة فليس منا» (٢).

أخرجه أحمد (٢٣٣٦٨) قال: حدثنا وكيع. و «أَبو داود» (٣٢٥٣) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. و «ابن حِبَّان» (٤٣٦٣) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري، قال: حدثنا وكيع.

⦗٢٧٠⦘

كلاهما (وكيع، وزهير) عن الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بُريدة، فذكره (٣).

- في روايتي أبي داود، وابن حبان: «عن ابن بُريدة». وقال ابن حبان: ابن بُريدة؛ عبد الله بن بُريدة بن حصيب.


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) المسند الجامع (١٨٨٧)، وتحفة الأشراف (٢٠٠٥)، وأطراف المسند (١٢٦٣)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣٣٢، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨١٨).
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٤٢٥)، والبيهقي ١٠/ ٣٠.