- وأخرجه ابن ماجة (١١١٤) قال: حدثنا داود بن رشيد. و «أَبو داود»(١١١٦) قال: حدثنا محمد بن محبوب, وإسماعيل بن إبراهيم، المعنى. و «أَبو يَعلى»(١٩٤٦) قال: حدثنا داود بن رشيد. و «ابن حِبَّان»(٢٥٠٠) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا داود بن رشيد.
ثلاثتهم (داود، ومحمد، وإسماعيل) عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وعن أبي سفيان، عن جابر؛ قالا:
«جاء سليك الغطفاني، ورسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يخطب، فقال له النبي صَلى الله عَليه وسَلم: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين، وتجوز فيهما»(٢).
- وفي رواية أبي داود:«فقال له: أصليت شيئا؟».
- قال أَبو حاتم بن حبان: تفرد به حفص بن غياث، وهو قاضي الكوفة.
- وأخرجه البخاري في «جزء القراءة»(١٧٣) قال: حدثنا عمر بن حفص, قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش, قال: سمعت أبا صالح، يذكر حديث سليك الغطفاني.
ثم سمعت أبا سفيان بعد يقول: سمعت جابرا يقول:
⦗١٧٨⦘
«جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، والنبي صَلى الله عَليه وسَلم يخطب، فجلس، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: يا سليك، قم فصل ركعتين خفيفتين، تجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين خفيفتين، يتجوز فيهما.
ليس فيه «أَبو هريرة».
(١) المسند الجامع (٤٩٤٢)، وأطراف المسند (٢٧٠٠)، ومَجمَع الزوائد ٢/ ١٨٤. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٢٧٩)، والدارقُطني (١٦١٢). (٢) اللفظ لابن ماجة.