للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

زاد فيه: «عن السُّلَيك» (١).

- وأخرجه ابن ماجة (١١١٤) قال: حدثنا داود بن رشيد. و «أَبو داود» (١١١٦) قال: حدثنا محمد بن محبوب, وإسماعيل بن إبراهيم، المعنى. و «أَبو يَعلى» (١٩٤٦) قال: حدثنا داود بن رشيد. و «ابن حِبَّان» (٢٥٠٠) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا داود بن رشيد.

ثلاثتهم (داود، ومحمد، وإسماعيل) عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وعن أبي سفيان، عن جابر؛ قالا:

«جاء سليك الغطفاني، ورسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يخطب، فقال له النبي صَلى الله عَليه وسَلم: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين، وتجوز فيهما» (٢).

- وفي رواية أبي داود: «فقال له: أصليت شيئا؟».

- قال أَبو حاتم بن حبان: تفرد به حفص بن غياث، وهو قاضي الكوفة.

- وأخرجه البخاري في «جزء القراءة» (١٧٣) قال: حدثنا عمر بن حفص, قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش, قال: سمعت أبا صالح، يذكر حديث سليك الغطفاني.

ثم سمعت أبا سفيان بعد يقول: سمعت جابرا يقول:

⦗١٧٨⦘

«جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، والنبي صَلى الله عَليه وسَلم يخطب، فجلس، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: يا سليك، قم فصل ركعتين خفيفتين، تجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين خفيفتين، يتجوز فيهما.

ليس فيه «أَبو هريرة».


(١) المسند الجامع (٤٩٤٢)، وأطراف المسند (٢٧٠٠)، ومَجمَع الزوائد ٢/ ١٨٤.
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٢٧٩)، والدارقُطني (١٦١٢).
(٢) اللفظ لابن ماجة.