٢٦٢٣ - عن أبي الزبير، قال: سئل جابر، عما يدعى للميت؟ فقال:
«ما أباح لنا فيه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ولا أَبو بكر، ولا عمر»(١).
- وفي رواية:«ما باح لنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ولا أَبو بكر، ولا عمر، في الصلاة على الميت بشيء»(٢).
- وفي رواية:«ما أباح لنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ولا أَبو بكر، ولا عمر في شيء، ما أباحوا في الصلاة على الميت».
يعني لم يوقت (٣).
- وفي رواية:«ما سمعنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم باح لنا بشيء، من الدعاء على الجنائز، ولا أَبو بكر، ولا عمر»(٤).
أخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٨٥) و ١٠/ ٤١٥ (٣٠٤٠٨) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج. و «أحمد» ٣/ ٣٥٧ (١٤٩٠٧) قال: حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس، قال: أخبرنا حجاج. و «ابن ماجة»(١٥٠١) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج. و «أَبو يَعلى»(٢١٧٩) قال: حدثنا عقبة بن مُكرَم الهلالي، قال: حدثنا يونس بن بكير، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل.
⦗٢٦٢⦘
كلاهما (حجاج بن أَرطَاة، وإبراهيم) عن أبي الزبير، فذكره (٥).