٢٦٤٢ - عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا صدقة فيما دون خمسة أواق، ولا فيما دون خمسة أَوسُق، ولا فيما دون خمس ذَوْدٍ»(١).
- وفي رواية:«ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أوَاقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة»(٢).
- وفي رواية:«ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا زرعه، إذا كان أقل من خمسة أَوسُق»(٣).
أخرجه عبد الرزاق (٧٢٥١). وأحمد (١٤٢٠٩) قال: حدثنا عبد الرزاق. و «عَبد بن حُميد»(١١٠٤)(٤). و «ابن ماجة»(١٧٩٤) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. و «ابن خزيمة»(٢٣٠٤) قال: حدثنا بشر بن آدم، قال: حدثنا منصور بن زيد الموصلي. وفي (٢٣٠٥) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا محمد أيضا، قال: حدثنا الهيثم بن جميل (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم.
(١) اللفظ لعبد الرزاق (٧٢٥١). (٢) اللفظ لابن ماجة. (٣) اللفظ لابن خزيمة (٢٣٠٤). (٤) سقط شيخ عَبد بن حُميد من النسخة الخطية، وجاء على هامش الأصل: سقط رجل.