للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٦٤٣ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال:

«ليس فيما دون خمس أوَاقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوسُق من التمر صدقة» (١).

أخرجه مسلم ٣/ ٦٧ (٢٢٣٣) قال: حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي. و «ابن خزيمة» (٢٢٩٨) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي. وفي (٢٢٩٩) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى.

أربعتهم (ابن معروف، وابن سعيد، وعيسى، ويونس) عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، فذكره (٢).

- أخرجه ابن أبي شيبة (١٠١٠٠) قال: حدثنا أَبو خالد، عن أشعث، عن أيوب، عن أبي قلابة، وعن أبي الزبير، عن جابر، قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. «موقوف».


(١) اللفظ لمسلم.
(٢) المسند الجامع (٢٣٨٣)، وتحفة الأشراف (٢٨٩٩).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٢٦٦٣)، والدارقُطني (١٩٠١)، والبيهقي ٤/ ١٢٠.