ثلاثتهم (إبراهيم بن محمد الأسلمي، ويعقوب، ويحيى) عن عَمرو بن أبي عَمرو مولى المطلب، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، فذكره.
- قال التِّرمِذي: حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر.
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: عَمرو بن أبي عَمرو، ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك.
- أخرجه أحمد (١٥٢٢٥) قال: حدثنا الخُزاعي، قال: حدثنا عبد العزيز، عن عَمرو بن أبي عَمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
⦗٢٩٧⦘
«كلوا لحم الصيد، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم».
- وأخرجه أحمد (١٥٢٥٣) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن عَمرو بن أبي عَمرو، قال: أخبرني رجل ثقة، من بني سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«لحم الصيد حلال للمحرم، ما لم يصده، أو يصد له»(١).
(١) المسند الجامع (٢٤١٦ و ٢٦١٧)، وتحفة الأشراف (٣٠٩٨)، وأطراف المسند (١٩٩٩ و ٢٠٤٩). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٤٣٧)، والدارقُطني (٢٧٤٤)، والبيهقي ٥/ ١٩٠، والبغوي (١٩٨٩).