٢٧٤٢ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تنكح النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم».
أخرجه أَبو يَعلى (٢٠٩٤) قال: حدثنا محمد بن عبد الرَّحمَن بن سهم الأنطاكي، قال: حدثنا بَقيَّة بن الوليد، قال: حدثنا مبشر بن عبيد، عن أبي الزبير، فذكره (١).
(١) مَجمَع الزوائد ٤/ ٢٧٥ و ٢٨٥، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣١٤٧ و ٣٢٨٢)، والمطالب العالية (١٦٥٣).