٢٧٥٠ - عن واقد بن عَمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا جناح على أحدكم، إذا أراد أن يخطب المرأة، أن يغترها، فينظر إليها، فإن رضي نكح، وإن سخط ترك» (١).
- وفي رواية: «إذا خطب أحدكم المرأة، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها، فليفعل» (٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٠٣٣٧) عن يحيى بن العلاء. و «أحمد» ٣/ ٣٦٠ (١٤٩٣٠) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق.
كلاهما (يحيى، ومحمد بن إسحاق) عن داود بن الحُصين مولى عَمرو بن عثمان، عن واقد بن عَمرو بن سعد بن معاذ، فذكره.
(١) اللفظ لعبد الرزاق.(٢) اللفظ لأحمد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.