٢٧٥٢ - عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا المرأة على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها»(١).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها»(٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٩) عن الثوري. و «ابن أبي شيبة»(١٧٠٢٦) عن ابن مبارك. و «أحمد» ٣/ ٣٣٨ (١٤٦٨٧) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد. وفي ٣/ ٣٨٢ (١٥١٦٥) قال: حدثنا عَبدة بن سليمان. و «البخاري» ٧/ ١٢ (٥١٠٨) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله. و «النَّسَائي» ٦/ ٩٨، وفي «الكبرى»(٥٤٠٩) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا
⦗٤٠٦⦘
خالد، قال: حدثنا شعبة. وفي ٦/ ٩٨، وفي «الكبرى»(٥٤٠٨) قال: أخبرني محمد بن آدم، عن ابن المبارك. و «أَبو يَعلى»(١٨٩٠) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا جَرير. و «ابن حِبَّان»(٤١١٤) قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن صالح الأزدي، قال: حدثنا ابن المبارك.
ستتهم (سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وحماد، وعبدة، وشعبة بن الحجاج، وجرير بن عبد الحميد) عن عاصم الأحول، عن عامر الشعبي، فذكره (٣).
- قال البخاري: وقال داود، وابن عون: عن الشعبي، عن أبي هريرة.
(١) اللفظ لأحمد (١٤٦٨٧). (٢) اللفظ لأحمد (١٥١٦٥). (٣) المسند الجامع (٢٤٨٨)، وتحفة الأشراف (٢٣٤٥)، وأطراف المسند (١٥٤٨). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٨٩٦)، وابن نصر المَرْوَزي في «السُّنَّة» (٢٧٣:٢٧٥)، والبيهقي ٧/ ١٦٦.