للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٧٦٠ - عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، أو أهله، فهو عاهر» (١).

- وفي رواية: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر» (٢).

أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٧٩) قال: أخبرنا ابن جُريج. و «ابن أبي شيبة» (١٧١٣٢) قال: حدثنا وكيع، عن حسن بن صالح. وفي (١٧١٣٣) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام، عن القاسم بن عبد الواحد. و «أحمد» ٣/ ٣٠١ (١٤٢٦١) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حسن. وفي ٣/ ٣٧٧ (١٥٠٩٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأُمَوي، عن ابن جُريج. وفي ٣/ ٣٨٢ (١٥١٥٨) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام بن يحيى، عن القاسم بن عبد الواحد. و «الدَّارِمي» (٢٢٧٩) قال: أخبرنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا الحسن بن صالح. و «أَبو داود» (٢٠٧٨) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن وكيع، قال: حدثنا الحسن بن صالح.


(١) اللفظ لأحمد (١٤٢٦١).
(٢) اللفظ لأحمد (١٥٠٩٦).