٢٩١٦ - عن محمد بن المُنكدِر، عن جابر بن عبد الله، عن نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا شرب الرجل فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، فأتي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم برجل منا، فلم يقتله».
- لفظ زياد:«من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه، فضرب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نعيما أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع».
⦗٤٢⦘
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى»(٥٢٨٣) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا شَريك. وفي (٥٢٨٤) قال: أخبرنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدثنا زياد.
كلاهما (شريك بن عبد الله، وزياد بن عبد الله، العامري) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المُنكدِر، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي (١٤٤٤): روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المُنكدِر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة، فاقتلوه، قال: ثم أتي النبي صَلى الله عَليه وسَلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر، في الرابعة، فضربه ولم يقتله».