- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها»(١).
- وفي رواية:«في الغرة عبد، أو أمة»(٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٨٤٥) و ٩/ ٢٥٤ (٢٧٨٥٦) قال: حدثنا يونس بن محمد. و «ابن ماجة»(٢٦٤٨) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا المعلى بن أسد. و «أَبو داود»(٤٥٧٥) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يونس بن محمد. و «أَبو يَعلى»(١٨٢٣) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا يونس بن محمد.
كلاهما (يونس، والمعلى) عن عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا مجالد بن سعيد، قال: حدثني الشعبي، فذكره (٣).
- أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٧٠١) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن مجالد، عن الشعبي، قال:
⦗٤٧⦘
«ضربت امرأة امرأة فقتلتها، وألقت جنينا ميتا، قال: فقضى النبي صَلى الله عَليه وسَلم بالدية على عاقلة القاتلة، ولم يجعل على ولدها ولا على زوجها شيئا، وقضى بالدية لزوج المقتولة وولدها، ولم يجعل لعصبتها منها شيئا»، مرسل.
(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٧٨٥٦). (٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٧٨٤٥). (٣) المسند الجامع (٢٦٥٣)، وتحفة الأشراف (٢٣٤٧)، ومَجمَع الزوائد ٦/ ٢٩٩، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٤٠٧)، والمطالب العالية (١٩٠١). والحديث؛ أخرجه البيهقي ٨/ ١٠٧.