للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٩٢١ - عن رجل يحسبه مطر الحسن، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية» (١).

أخرجه أحمد (١٤٩٧٣) قال: حدثنا عفان. و «أَبو داود» (٤٥٠٧) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.

كلاهما (عفان بن مسلم، وموسى) عن حماد بن سلمة، قال: أخبرنا مطر، عن رجل، أحسبه الحسن، فذكره (٢).

- في رواية موسى: «حدثنا حماد، قال: أخبرنا مطر الوراق، قال: وأحسبه عن الحسن».


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) المسند الجامع (٢٦٥١)، وتحفة الأشراف (٢٢٢١)، وأطراف المسند (١٤٢٦).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٨/ ٥٤.