٢٩٢١ - عن رجل يحسبه مطر الحسن، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية» (١).
أخرجه أحمد (١٤٩٧٣) قال: حدثنا عفان. و «أَبو داود» (٤٥٠٧) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
كلاهما (عفان بن مسلم، وموسى) عن حماد بن سلمة، قال: أخبرنا مطر، عن رجل، أحسبه الحسن، فذكره (٢).
- في رواية موسى: «حدثنا حماد، قال: أخبرنا مطر الوراق، قال: وأحسبه عن الحسن».
(١) اللفظ لأحمد.(٢) المسند الجامع (٢٦٥١)، وتحفة الأشراف (٢٢٢١)، وأطراف المسند (١٤٢٦).والحديث؛ أخرجه البيهقي ٨/ ٥٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.