٢٩٣٧ - عن محمد بن علي بن الحسين، عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يوم خيبر، عن لحوم الحمر، ورخص في الخيل»(١).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى، يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل»(٢).
أخرجه أحمد (١٤٩٥١) قال: حدثنا عفان. وفي ٣/ ٣٨٥ (١٥٢٠٢) قال: حدثنا حسن بن موسى، وسريج. و «الدَّارِمي»(٢١٢٦) قال: أخبرنا أَبو النعمان.
⦗٦٣⦘
و «البخاري» ٥/ ١٣٦ (٤٢١٩) و ٧/ ٩٥ (٥٥٢٤) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وفي (٥٥٢٠) قال: حدثنا مُسدد. و «مسلم» ٦/ ٦٥ (٥٠٦٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأَبو الربيع العتكي، وقتيبة بن سعيد. و «أَبو داود»(٣٧٨٨) قال: حدثنا سليمان بن حرب. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٠١، وفي «الكبرى»(٦٦٠٧) قال: أخبرنا قتيبة، وأحمد بن عَبدة. و «أَبو يَعلى»(١٩٩٨) قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر. وفي (٢١٥٥) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي. و «ابن حِبَّان»(٥٢٧٣) قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا عمر بن يزيد السياري.