- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وهكذا روى غير واحد عن عَمرو بن دينار عن جابر، ورواه حماد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر، ورواية ابن عُيينة أصح، وسمعت محمدا، يعني ابن إسماعيل البخاري، يقول: سفيان بن عُيينة أحفظ من حماد بن زيد.
- وقال أَبو حاتم بن حبان: يشبه أن يكون عَمرو بن دينار لم يسمع هذا الخبر عن جابر، لأن حماد بن زيد رواه عن عَمرو، عن محمد بن علي، عن جابر، ويحتمل أن يكون عَمرو سمع جابرا، وسمع محمد بن علي، عن جابر.
- أخرجه أَبو داود (٣٨٠٨) قال: حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار، قال: أخبرني رجل، عن جابر بن عبد الله، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل».
قال عَمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: قد كان الحكم الغِفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحر، يريد ابن عباس.
(١) المسند الجامع (٢٦٧٢)، وتحفة الأشراف (٢٥٣٩). والحديث؛ أخرجه ابن المبارك (١٨٣)، والطيالسي (١٧٠٠)، والطبراني (٣١٦٤)، والدارقُطني (٤٧٧٩: ٤٧٨١).