للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٩٥٥ - عن أبي الزبير، عن جابر؛

⦗٧٨⦘

«أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن شراب يشربونه بأرضهم، من الذرة، يقال له: المزر، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: كل مسكر حرام، إن على الله، عز وجل، عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار» (١).

- وفي رواية: «كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة» (٢).

أخرجه أحمد (١٤٩٤١) قال: حدثنا قتيبة. و «مسلم» ٦/ ١٠٠ (٥٢٦٥) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و «النَّسَائي» ٨/ ٣٢٧، وفي «الكبرى» (٥١٩٩) قال: أخبرنا قتيبة. و «ابن حِبَّان» (٥٣٦٠) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أحمد بن الحسن التِّرمِذي، قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزُّهْري.

كلاهما (قتيبة، ويعقوب) عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْدي، عن عمارة بن غَزِيَّة، عن أبي الزبير، فذكره (٣).


(١) اللفظ لمسلم.
(٢) اللفظ لابن حبان.
(٣) المسند الجامع (٢٦٩٣)، وتحفة الأشراف (٢٨٩١)، وأطراف المسند (١٧٧٨).
والحديث؛ أخرجه البزار «كشف الأستار» (٢٩٢٧)، وأَبو عَوانة (٧٩٥٣ و ٧٩٥٤)، والطبراني في «الأوسط» (٨٤٤٦)، والبيهقي ٨/ ٢٩١، والبغوي (٣٠١٥).