«أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن شراب يشربونه بأرضهم، من الذرة، يقال له: المزر، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: كل مسكر حرام، إن على الله، عز وجل، عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار»(١).
- وفي رواية:«كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة»(٢).
أخرجه أحمد (١٤٩٤١) قال: حدثنا قتيبة. و «مسلم» ٦/ ١٠٠ (٥٢٦٥) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و «النَّسَائي» ٨/ ٣٢٧، وفي «الكبرى»(٥١٩٩) قال: أخبرنا قتيبة. و «ابن حِبَّان»(٥٣٦٠) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أحمد بن الحسن التِّرمِذي، قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزُّهْري.
كلاهما (قتيبة، ويعقوب) عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْدي، عن عمارة بن غَزِيَّة، عن أبي الزبير، فذكره (٣).