- وفي رواية:«إذا انقطع شسع أحدكم ـ أو: من انقطع شسع نعله ـ فلا يمش في نعل واحدة، حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء»(١).
- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة»(٢).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يضطجع أحدنا، يضع إحدى رجليه على الأخرى»(٣).
- وفي رواية:«لا يستلق الإنسان على قفاه، ويضع إحدى رجليه على الأخرى»(٤).
أخرجه مالك (٢٦٧٠)(٥). وأحمد (١٤١٦٤) قال: حدثنا يحيى بن آدم، وحسن بن موسى، قالا: حدثنا زهير. وفي ٣/ ٢٩٣ (١٤١٦٧) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان. وفي ٣/ ٢٩٧ (١٤٢٢٧) قال: حدثنا حجاج، وروح، عن ابن جُريج. وفي ٣/ ٢٩٩ (١٤٢٤٧) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله بن الأخنس. وفي ٣/ ٣٢٢ (١٤٥٠٦)
⦗١٠٨⦘
قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جُريج. وفي ٣/ ٣٢٥ (١٤٥٤٣) قال: حدثنا أَبو نوح قراد، قال: حدثنا مالك. وفي ٣/ ٣٢٧ (١٤٥٥٨) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا زهير. وفي ٣/ ٣٤٤ (١٤٧٦١) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك بن أنس.
(١) اللفظ لمسلم (٥٥٥١). (٢) اللفظ لأحمد (١٤٥٤٣). (٣) اللفظ لأبي يَعلى (٢١٨١). (٤) اللفظ لابن حبان (٥٥٥١). (٥) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٩٣٠)، وابن القاسم (١٠٤)، وسويد بن سعيد (١٣٥٤)، وورد في «مسند الموطأ» (٢٤٢).