٣١٠٤ - عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق» (١).
- وفي رواية: «المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق» (٢).
أخرجه أحمد (١٤٧٤٩) قال: حدثنا سريج بن النعمان. و «أَبو داود» (٤٨٦٩) قال: حدثنا أحمد بن صالح.
كلاهما (سريج، وابن صالح) عن عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذِئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، فذكره (٣).
(١) اللفظ لأحمد.(٢) اللفظ لأبي داود.(٣) المسند الجامع (٢٧٧٨)، وتحفة الأشراف (٣١٦٨)، وأطراف المسند (٢٠٤٦).والحديث؛ أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٣٢٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٤٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.