٤٠٠٦ - عن عبد الله بن عامر، عن الزبير بن العوام؛
«أن رجلا حمل على فرس في سبيل الله، فرأى فرسا، أو مهرة تباع، ينسب إلى فرسه، فنهي عنها» (١).
⦗١٤٥⦘
- وفي رواية: «أنه حمل على فرس، يقال له: غمر، أو غمرة، فرأى مهرا، أو مهرة، من أفلائها يباع، ينسب إلى فرسه، فنهي عنها» (٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦٠٥)، وأحمد (١٤١٠). وابن ماجة (٢٣٩٣) قال: حدثنا يحيى بن حكيم.
ثلاثتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، ويحيى) عن يزيد بن هارون، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن عامر، فذكره (٣).
(١) اللفظ لابن أبي شيبة.(٢) اللفظ لابن ماجة.(٣) المسند الجامع (٣٧٥٦)، وتحفة الأشراف (٣٦٣٢)، وأطراف المسند (٢٣٨٥).والحديث؛ أخرجه الشاشي (٥٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.