«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها»(١).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا».
قال موسى بن عُقبة: والعرايا؛ نخلات معلومات تأتيها فتشتريها (٢).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا».
قال يحيى: العرية؛ أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا (٣).
- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم رخص في بيع العرايا، أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غيرها».
والعرايا التي تؤكل (٤).
أخرجه مالك (٥)(١٨١٣). و «عبد الرزاق»(١٤٤٨٦) عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، وعُبيد الله بن عمر. و «أحمد» ٥/ ١٨٢ (٢١٩١٦) قال: حدثنا إسماعيل،
⦗٢٧٨⦘
قال: حدثنا أيوب. وفي ٥/ ١٨٦ (٢١٩٦٥) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا مالك. وفي (٢١٩٧٧) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٥/ ١٩٠ (٢١٩٩٥) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. و «البخاري»(٢١٨٨) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، قال: حدثنا مالك. وفي (٢١٩٢) قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا موسى بن عُقبة. وفي (٢٣٨٠) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد. و «مسلم» ٥/ ١٣ (٣٨٧٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك.
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ». (٢) اللفظ للبخاري (٢١٩٢). (٣) اللفظ لمسلم (٣٨٨١). (٤) اللفظ لعبد الرزاق. (٥) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٥٠٥)، وورد في «مسند الموطأ» (٧١٤).