للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤١٢١ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن بيع الثمر بالتمر.

قال ابن عمر: وأخبرني زيد بن ثابت؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رخص في بيع العرايا» (١).

- وفي رواية: «عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر.

قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره» (٢).

- وفي رواية: «عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا تباع ثمرة بثمرة، ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها».

قال: فلقي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، فقال:

«رخص رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في عرايا».

⦗٢٨١⦘

قال سفيان: العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فيبيعونها بما شاؤوا من ثمره (٣).

أخرجه الحُميدي (٦٣٤) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٢/ ٨ (٤٥٤١) و ٥/ ١٨٢ (٢١٩١٧) قال: حدثنا سفيان. وفي ٥/ ١٩٢ (٢٢٠١٢) قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: أنبأنا سفيان بن حسين.


(١) اللفظ للحميدي (٦٣٤).
(٢) اللفظ للبخاري (٢١٨٣).
(٣) اللفظ لأحمد (٢٢٠١٢).